مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤١
القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها. وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الأخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة للافساد. وفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة. وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله. وإقرار الأبوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا. وندب التنزه مطلقا. ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطئ المرضع وتجوز.
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير. وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها:
(١٤١)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الأكل (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست