مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣١
أو ظاهر من نسائه، أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، وله المس بعد واحدة على الأرجح، وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب إن خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها، إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي:
كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار. وتجب بالعود، وتتحتم بالوطئ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله. وهل هو العزم على الوطئ، أو مع الامساك؟
تأويلان وخلاف. وسقطت، إن لم يطأ بطلاقها وموتها، وهل تجزئ إن أتمها؟ تأويلان، وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة، وفي العجمي: تأويلان. وفي الوقف حتى يسلم: قولان، سليمة عن: قطع أصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج: شديدين، وجذام، وبرص، وفلج بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان: والعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ: أعور، ومغصوب، ومرهون، وجان، إن
(١٣١)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست