مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٤
مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أو إن كنت كذبتها، وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ووجب: أشهد، واللعن والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة وتخويفهما، وخصوصا عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها إن بدأت:
خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة: لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر، فكالأمة، ولاقل، فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية، وإيجابه على المرأة، إن لم تلاعن. وقطع نسبه، وبلعانها: تأبيد حرمتها، وإن ملكت أو انفش حملها، ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الأظهر، وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الأول: سئل النساء. فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد.
باب في العدة تعتد حرة، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغ
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست