مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٩
الرجعة وإن غير مدخول بها. في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الأحسن، أو ضرب الاجل: قولان فيها. ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر. وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا.
ولا لأهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق في: لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه: السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة. نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث:
كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل الحنث، وبتكفير ما يكفر: وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الاجل بالفيئة:
وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطئ بين فخذين، وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه. وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب، وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت، وإن أبى
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست