مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٥
العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.
وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر: لا دخلت: حنث الأول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت: لم تطلق إلا بهما، وإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة.
لفقت: كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، فالثلاث.
فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا، فله العزل إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق، كطلاقه، ورده: كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها. وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد وقبل تفسير: قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء. وذكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل، وإلا فعند الا ارتجاع،
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست