مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٣
هو وهم لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت.
باب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة أشهر، وإلا لحق به، إلا, أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة، ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه. خلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها، وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، ولاعن في نفي الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده، لا إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم. أو لم يكن وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست