مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٧
كهي: إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. فإن أشهد:
ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان، وإن ملك رجلين، فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.
فصل في أحكام رجعة يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد:
طالقا غير بائن في عدة صحيح.
حل وطؤه بقول مع نية. كرجعت وأمسكتها، أو نية على الأظهر، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها. كوطئ، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق، وأخذا بإقرارهما. كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب، وللمصدقة. النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطئ، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن لم تنجز. كغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب. إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف. ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست