حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٠
بعوض منهما) أي بمحلل مغني وسم (قوله هنا) أي المسابقة والمناضلة (قول المتن لا جائز) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه‍ مغني (قوله من جهته) أي ملتزم العوض. (قوله إلا إذا إلخ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي الخ أيضا (قوله وقد التزم كل منهما) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل اه‍ مغني عبارة سم قوله وقد التزم الخ أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه‍ سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين اه‍ سبق قلم ولعل منشؤه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر (قوله وأوضح إلخ) قد ينافي ما قبله (قوله إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه‍ سم وقد يقال إنها في قوة العوض (قوله أما هما إلخ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما (قوله مطلقا) أي ظهر عيب أم لا (قوله إلى الآن) أي قبل المسابقة وتحقق سبقه (قوله من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بان شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى اه‍ سم (قوله ويستأنفا عقدا) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه‍ أي في الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه‍ سيد عمر (قول المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه‍ مغني (قوله من اثنين) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا الخ وقوله أو سبقه. (قوله والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه‍ سم عبارة المغني. تنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا اه‍ وهذه سالمة عن الاشكال المذكور
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397