حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٨
عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر إصبعين مثلا اه‍ ع ش (قوله ولا يتنجس به الدهن) ليس هذا من جملة ما مر (قوله ولا يتنجس به الدهن) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه اه‍ ع ش (قوله وإنه يحل شيه إلخ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقئ مغني ونهاية (قوله شيه إلخ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه اه‍ مغني (قوله ولو حيا) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه اه‍ رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى والأقرب عدم الجواز لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت اه‍ ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه (قوله مما ليس إلخ) كخنزير الماء وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني (قوله مما ليس على صورة السمك المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ومنه) أي الغير (قوله القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني (قوله غير السمك) أي المشهور اه‍ سم (قوله ويرده) أي تعليل القيل بما ذكر (قوله كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه‍ ع ش قول المتن: (حل) أي أكله ميتا اه‍ مغني (قوله لتناول الاسم له إلخ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه حينئذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ش (قوله دائما) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه‍ سم (قوله ونسناس) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اه‍ ع ش قول المتن: (وحية) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة لأنه واحد من جنسه كدجاجة. تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية اه‍ مغني عبارة الرشيدي قوله حية أي من حياة الماء كما صرح به غيره اه‍ (قوله وسائر ذوات السموم) كعقرب اه‍ مغني (قوله وسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي (قوله والترسة) مبتدأ خبره قوله جرى الخ (قوله وهي اللجاة إلخ) عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه‍ (قوله على أنها كالسلحفاة) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة (قوله لكن الأصح الحرمة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاستخباثه وضرره) عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه‍ (قوله عن قتل الضفدع) أي صغيرا كان أو كبيرا اه‍ ع ش (قوله وجريا على هذا) الإشارة لما في المتن اه‍ رشيدي (قوله في الروضة وأصلها إلخ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح (قوله أيضا) لا موقع له هنا (قوله إن جميع ما في البحر إلخ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا (قوله محمول على ما في غير البحر) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع وإن كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه‍ ع ش (قوله قيل النسناس) إلى قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه‍ (قوله يقفز)
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397