حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٢
والمغني كما مر آنفا قول المتن: (وإذا سبي زوجان) أي معا اه‍ مغني قول المتن: (أو أحدهما) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق اه‍ سم قول المتن: (انفسخ النكاح) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه‍ مغني (قوله وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق (قوله وإن كان الزوج مسلما) غاية أي بأن أسلم بعد الأسر أو قبله اه‍ ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الاسلام فينبغي أن يقال ولو كان إسلامه أصليا (قوله بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه‍ (قوله أنهم) أي أصحابه (ص) الغانمين (قوله فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن اه‍ مغني (قوله ومحله في سبي زوج إلخ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا واختار الإمام الخ (قوله أو مكلف) الأولى كامل ليخرج الرقيق. (قوله وخرج بحرين إلخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام اه‍ (قوله وأرقه الإمام إلخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح اه‍ سم (قوله فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده (قوله بخلاف ما لو سبى إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل اه‍ سم (قوله الرقيق وحده) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن: (وإذا رق) كذا في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان (قوله أو لحربي سقط) لعدم احترامه مغني وأسنى (قوله كما لو رق إلخ) أي فإنه يسقط اه‍ ع ش (قوله وألحق به إلخ) أي بالحربي في السقوط اه‍ ع ش (قوله المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض اه‍ سم (قوله والفرق) أي بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي (قوله إنه وإن كان) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه‍ (قوله تأمينه) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب الخ (قوله يطالب) ببناء الفاعل (قوله مطلقا) أي على حربي أو غيره (قوله ولا يطالب) ببناء المفعول (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق أو الفرق (قوله والوجه عدم الفرق) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففئ اه‍ (قوله بخلافه على ذمي إلخ) أي فلا يسقط اه‍ ع ش (قوله على ذمي) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا (قوله وفيه نظر إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ (قوله وفيه نظر إلخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397