حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦
وهو خلاف المعروف في اللغة (قوله في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد (قوله ولو أقر إلخ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل إقراره على بيت المال اه‍ (قوله وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به أي ذكره هنا توطئة اه‍ مغني قول المتن: (وهم عصبته) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه‍ ع ش (قوله بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه‍ سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب اه‍ (قوله الآتية) أي في المتن (قوله وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضور ه اه‍ ع ش (قوله فدخل الفاسق) أي بقوله ولو بالقوة اه‍ ع ش (قوله لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه‍ ع ش (قوله من حين الفعل) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه‍ ع ش (قوله إلى الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى (قوله وجبت الدية في ماله) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه‍ ع ش (قوله ولو حفر إلخ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور (قوله فعتق هو أو أبوه) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه‍ كردي. (قوله فعتق هو أو أبوه) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة انتهى ملخصا اه‍ رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط (قوله وانجر ولاؤه) أي الابن بعتق أبيه (قوله ضمنه الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل اه‍ ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا (قوله ولو جرح إلخ) وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الأقل من أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه‍ نهاية (قوله فالأقل إلخ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش (قوله فإن بقي شئ ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397