حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦
في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه‍ فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه‍ سم (قوله وهذه) أي مسألة اللقطة (قوله إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه‍ سم (قوله بفعله) أي العبد (قوله عليه) أي المتن. (قوله من المشكل) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه‍ كردي (قوله إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا (قوله بمال السيد) أي غير الرقبة (قوله هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن (قوله وقولهم إلخ) عطف على هذه المسألة اه‍ كردي (قوله ضمن) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم (قوله فضمنوا) أي أصحابنا (قوله بأن الامر إلخ) متعلق بيتمحل (قوله الوقوع) أي وقوع الجناية (قوله فيه) أي الامر (قوله تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه (قوله بيده) أي القن وكذا ضمير دفعه (قوله على ذلك) أي الفرق المذكور (قوله إنه) أي السيد (قوله هنا) أي في مسألة الجناية (قوله ضمن) أي بماله مطلقا (قوله وثم) أي في مسألة الاتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية (قوله لا يضمن) أي بغير الرقبة (قوله في البابين) أي باب الجناية وباب الاتلاف (قوله حاصله) أي الوجه (قوله دون مشاهدة إلخ) خبر إن (قوله وإقرار اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ (قوله هذان) أي المشاهدة والاقرار وقوله الأول أي مجرد الامر (قوله أي ليباع) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني (قوله أو باعه) عطف على سلمه (قوله كما مر) أي في شرح ولسيده (قوله الآن) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن: (فيهما) أي الجنايتين اه‍ مغني (قوله ذلك) أي البيع في الجنايتين (قوله على مال) الأولى إسقاطه كما في المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله الاشتراك) أي اشتراك المستحقين (قوله والقود) أي وتقدمه (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله ولم يوجد إلخ) عطف على استمر إلخ. (قوله مع تعلق القود به) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه بدون رضا المشتري (قوله وحينئذ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه‍ كردي (قوله إنما شرطناه) أي عدم وجود من يشتريه إلخ (قوله ليقدم) ببناء المفعول من الاقدام (قوله ليقدم على شرائه) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه‍ سم (قوله ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه‍ أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره (قوله ما مر)
(٣٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، البيع (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397