حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩
ظاهر اه‍ (قوله ولا عتيقه) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه (قوله لمقابل الأظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه‍ قول المتن: (فقد العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول المتن: (عقل إلخ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن: (عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله الكل) إلى التنبيه في المغني. (قوله دون غير المسلم) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن اه‍ (قوله بل يجب) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه‍ فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية (قوله إن كان) أي غير المسلم (قوله غير حربي) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه‍ مغني (قوله لأن ماله) أي غير الحربي.
(قوله بجنايته) أي في زمن الردة اه‍ ع ش (قوله ولو قتل) ببناء المفعول (قوله لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه‍ مغني (قوله منه) أي من بيت المال (قوله فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد فيه شئ أو لم يف اه‍ مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه‍ (قوله ثم رأيت البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه‍ أي لأنهم وارثون حينئذ ع ش (قوله لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه (قوله لغيره) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام (قوله بعود صلاحيته له) أي صلاحية الغير للتحمل (قوله نحو فقره) خبر أن (قوله مثلا) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو (قوله أولا) أي أو لا يعود (قوله حينئذ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته (قوله والثاني) أي عدم العود (قوله لا يلزمها إلخ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي (قوله ثم) أي في الفطرة (قوله هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا (قوله بدليل وجوبه) أي العقل (قوله على الأصل) وهو الجاني (قوله وحينئذ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة (قوله مطلقا) أي عادت صلاحيتهم أو لا (قوله من أهل التحمل) خبر إن (قوله وهذا) أي بحثه المذكور (قوله لما رجحته إلخ) أي من عدم العود (قوله بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين العاقلة (قوله بما ذكرته) أي من عدم العود (قوله علم إلخ) إلى المتن في النهاية (قوله علم مما قدمته) أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه‍ ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الام (قوله لو جرح) إلى المتن في المغني (قوله ابن عتيقة) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله آخر مفعول جرح (قوله خطأ) أي أو شبه عمد اه‍ مغني (قوله وانجر) أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب (قوله ثم مات الجريح إلخ) أي بعد العتق (قوله أرش الجرح) أي فقط اه‍ ع ش. (قوله فإن بقي شئ إلخ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني انتهت اه‍ سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شئ بأن ساوى أرش
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397