حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧
إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه‍ رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شئ أي من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شئ عليه اه‍. (قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا بالأقل كما في التي قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا قول الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل سم وع ش ورشيدي (قوله في ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (إلا الأصل) أي من الأب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن سفل اه‍ مغني (قوله لأنهم) أي آباء الجاني وأبناءه (قوله برأ زوج القاتلة إلخ) أي من العقل اه‍ مغني قول المتن: (يعقل) أي عن المرأة القاتلة اه‍ مغني (قوله أو معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلي ولا يتحمل (قوله أو معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه‍ مغني. (قوله هنا) أي في تحمل الدية (قوله إنه) أي الابن بعضه أي الجاني (قوله لوجود المقتضي إلخ) صلة لا أثر (قوله وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا (قوله وهي) أي البنوة لا تقتضيه أي دفع العار (قوله آخر) لا حاجة إليه (قوله منهم) أي العصبة (قوله آخر الحول) متعلق بالأقربين وقوله والواجب عطف على الأقربين (قوله وفوا به) أي الأقربون بالواجب قول المتن: (فمن يليه) أي ثم من يليه وهكذا اه‍ مغني (قوله يوزع إلخ) خبر فمن يليه (قوله ويقدم الاخوة) عبارة المغني والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه‍ (قوله في الجديد) معتمد (قوله ويجاب بمنع ذلك إلخ) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم أن لها دخلا فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه لازم ما علل به الشارح القديم واكتفي عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح اه‍ (قوله إلا إذا ورثناهم) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397