حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٢
وذلك الخ) تعليل لما في المتن والشارح معا (قوله لأن ما ذكر يسير الخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الارشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها سم على حج اه‍ ع ش (قوله والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا قول المتن: ( ويشترط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي التلفظ من غير نية اه‍ مغني (قوله وألحق به) أي بالاستثناء وقوله كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه‍ ع ش قول المتن: (قبل فراغ اليمين) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الاتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه‍ حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الارشاد إن أخره أي الاستثناء عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه‍ والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال الاتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه‍ (قوله فيصح كما شمل الخ) كذا في المغني (قوله أو إن دخلت) عطف على إلا واحدة (قوله ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية (قوله في اقترانها) أي نية الايقاع. (قوله في نية الكناية) متعلق بالمار وقوله هنا متعلق بلم يجر الخ (قوله على ما مر) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا (قوله ذلك) أي إن دخلت (قوله ما مر في الكناية) أي من الخلاف اه‍ ع ش (قوله لكنه يشكل) أي ما مر عن الشيخين (قوله ثم) أي في الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية وقوله وهنا أي في الاستثناء. (قوله إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء الخ أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ (قوله ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه اه‍ ع ش (قوله لأن الرفع فيه) أي فيما ذكراه اه‍ ع ش (قوله بمجرد النية مثلها) أي الكناية فيه مناقشة لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ولا لاثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لأنه إذا
(٦٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483