حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٤
عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا (قوله وإذا لم يجمع المفرق) أي المستثنى المفرق (قوله فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على اثنتين (قوله مستغرقا) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء (قوله فيكون) أي مجموع المستثنى. (قوله إذا لم يجمع) أي المستثنى من المفرق (قوله كانت الواحدة الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه‍ سيد عمر ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق (قوله من المستغرق كل امرأة لي الخ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل (قوله ولا امرأة الخ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا (قوله قيده) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقله كذلك (قوله وهو) أي الاستثناء (قوله لا يصح) أي فيقع الطلاق (قوله وقيده) أي عدم الوقوع (قوله بما إذا كانت قرينة) أي على إرادة الصفة (قوله أنه يقع) أي الطلاق (قوله وهو) أي أن غيرك صفة الخ اه‍ سم (قوله أو تقم الخ) عطف على يرد المجزوم بلم (قوله ذلك) أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها (قوله فأوقعنا الخ) أي الطلاق (قوله قصد الاستثناء الخ) أي سواء قصد الخ (قوله ولا قرينة) أي للصفة (قوله وقول الأسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا. (قوله ومما يؤيد الحمل الخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لأن حاصله إن حمل غير علي إلا أكثر من حمل الاعلى غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها علي إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضى لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه‍ سم (قوله عن الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور (قوله وزعم أن الخ) كقوله الآتي وقول الأسنوي إن الخ عطف على جملة وقول الأسنوي الخ (قوله انتهى) أي قول الرافعي. (قوله يرد) أي الزعم (قوله بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق (قوله مطلتا) أي متناقضا (قوله وإذا كان الخ) أي كل امرأة لي طاق الخ (قوله وقول الأسنوي الخ) أي في تأييد دعواه السابقة (قوله في عبارته) أي الخوارزمي (قوله وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ (قوله لأنه الخ)
(٦٤)
مفاتيح البحث: الخوارزمي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483