اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع الشارح والنهاية كالصريح في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية (قوله البتة) أي طلاقا مبتوتا اه ع ش عبارة الكردي يعني بلفظ البتة اه (قوله دل) أي تحليفه (ص) على أنه أراد الواحدة فقط (قوله فيما مر) أي في أوائل الباب في مبحث الكناية. (قوله قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ اه نهاية أقول هذا الافتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به وإن أطلق حمل على الأول والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الافتاء المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على حالة الاطلاق فقط لأنه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد السؤال ومثل هذا يقع في الافتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه سيد عمر (قوله مر) أي في مبحث الصرائح (قوله والذي يتجه الخ). فرع: في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله انتهى وفي شرحه قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث سم على حج اه ع ش. (قوله من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب (قوله قصد المعنى الأول) أي شدة العناية بالتنجيز الخ فليحمل الاطلاق عليه أي فيقع الثلاث (قوله وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم (قوله وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر اه سم (قوله فقال في أنت وضرتك طالق الخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا (قوله ما يفيد) لا حاجة إليه (قوله بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى (قوله من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الأولى دون الأول (قوله أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها حمل الأولى على الصيغة الأولى وهي أنتما طالقان ثلاثا (قوله محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ولمقابله أي للطلقتين (قوله بناء على أن الاجمال) أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت وضرتك وقوله على الكل التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الاجمالي أي على مجموعهما وقوله الثاني أي الكل الاجمالي وقوله على الأول أي الكل التفصيلي (قوله كما يأتي) أي في أوائل السوادة (قوله فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله يؤيد الثاني) أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين (قوله بخلافه)
(٤٨)