حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٢
اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا (قوله إن السبب) أي كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة (قوله وعكسه) أي كالقد مع الالقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن: (فلو شهدا) أي رجلان عند قاض مغني (قوله أو بردة الخ) عطف على بقصاص قول المتن: (فقتل) أي المشهود عليه (قوله فيها) أي الشهادة (قوله بها) أي بشهادتنا (قوله أو قال كل تعمدت) أي واقتصر عليه قول المتن: (لزمهما القصاص) وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للاخذ من الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه‍ (قوله وموجبه) أي القصاص عليهما (قوله والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به مغني (قوله لا الكذب) أي وحده رشيدي. (قوله ومن ثم لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتلا) وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش (قوله قتل الأول) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش (قوله فإن قالا الخ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ (قوله قبل أن أمكن الخ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالاسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه‍ (قوله إن أمكن) أي صدقهما نهاية (قوله قال البلقيني الخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ (قوله ووجبت الخ) عطف على قوله قبل (قوله في مالهم) أي الشهود ع ش (قوله إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش (قوله إنه لا بد) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن: (الولي) أي ولي المقتول مغني (قوله عند القتل) متعلق بعلمه (قوله فلا قود عليهما) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني (قوله بل هو) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي الولي (قوله وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما (قوله بعلمه) متعلق بانقطاع
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483