حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
بمعنى الكاف (قوله كما مر) أي بقوله يعني الانسان (قوله وهذا) أي قول المصنف بأن وقع الخ (قوله للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد أحدهما (قوله على ما يأتي) أي آنفا (قوله وهذا) أي قول المصنف أو رمى الخ (قوله جعل الأول) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ (قوله وإنه الخ) عطف على الفعل (قوله وإنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش (قوله وعكسه) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص (قوله وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه (قوله لحده) أي لضربه بحد السيف (قوله بأن المراد بالفعل الجنس) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش (قوله وبما الخ) عطف على قوله بضربه الخ. (قوله وهو غير الفعل الخ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش (قوله بأن مثل هذا الكلام الخ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام الخ رشيدي (قوله تنزيلا لطرو العصمة الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الانسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الانسان المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله منزله طرو إصابة من لم يقصده) الأولى حذف لفظة إصابة (قوله وإن لم يقصد عينه) يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الانسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله أو مع خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه‍ (قوله هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد (قوله لكن هذا الخ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد (قوله إن وجد قصد العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، القتل (4)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483