حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٦
سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش. (قوله أظهرهما لا) أي عدم الوجوب ويعرف الامكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الالقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني (قوله هنا) أي في مسألة النار وقوله ثم أي في مداواة الجرح ع ش (قوله أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لأن فعل الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة. فرع: لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الالقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في قول الشارح ولو قال الملقي الخ (قوله لعظمها) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني (قوله ولو قال الملقي) أي في الماء أو النار مغني (قوله صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش (قوله لأن الظاهر معه) لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج مغني (قوله غالبا) كالمد بالبصرة مغني (قوله أو نادرا الخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه‍ وهي ظاهرة (قوله فاتفق سيل) أي نادر نهاية ومغني (قوله ولو عدوانا) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية (قوله وهي) أي التردية مغني والواو للحال (قوله أي مكان عال) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والالقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن: (على القاتل) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل (قوله وصحح ابن القطان الخ) أي صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي (قوله ولقطع فعله) أي الثاني (قوله وإن لم يتصور الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه‍ (قوله لكن عليهم الاثم الخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الاطلاق رشيدي وسم أي بل يقيد العدوان (قوله كمجنون الخ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش (قوله ضار) أي كل من المجنون والسبع ع ش (قوله فلا قطع) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل (قوله فعلى الأول الخ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي. (قوله القود) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483