حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٠
الماوردي وغيره مغني (قوله أو بعذر من يسير الخ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شئ فيه ع ش (قوله كجرح صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش قول المتن: (كجلدة عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا (قوله فمات) يعني وتألم حتى مات قول المتن: (بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني (قوله عقبه) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه‍ (قوله لأن الموت) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن (قوله فلقة) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى (قوله كغرزها الخ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد. (قوله وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه‍ وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه‍ (قوله كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش (قوله أو دخن عليه) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى (قوله لذلك) أي للطعام والشراب (قوله أو عزاه) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش (قوله أو بردا) ينبغي أو حرا رشيدي (قوله أو إعرائه) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش (قوله أو بردا) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا (قوله ويختلف) عبارة الأسنى والمغني وتختلف المدة اه‍ (قوله قوة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وحرا) أي وبردا (قوله باثنين وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر (قوله ابن الزبير) واسمه عبد الله لأنه المراد عن الاطلاق وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش (قوله والذي يظهر الخ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده (قوله بأن كل نضو كذلك) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش (قوله وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه‍ رشيدي قول المتن: (فعمد) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش (قوله إحالة للهلاك) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن. (قوله وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته الخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص لأنهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش (قوله وإن علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم (قوله وعلم به) جملة حالية (قوله خوفا الخ) متعلق بامتنع (قوله أو من طعام) أي أو امتنع
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483