حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٧
قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في الامساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الالقاء بما إذا كان الالقاء بمهلك غالبا ولا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل (قوله كما لو ألقاه ببئر) أي مهلك الالقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم (قوله أسفلها ضار من سبع الخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش (قوله وإنما قطعه) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش (قوله مطلقا) أي ضاريا كان أولا (قوله لا مع عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه‍. (قوله وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي سم (قوله على الرامي فقط) أي لأنه المباشر مغني (قوله أو بعده) أي الرمي (قوله فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن القصاص على المقدم مغني (قوله لا يمكنه التخلص منه الخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم (قوله فقده) أي مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ش (قوله لما مر الخ) أي لقطعه أثر الالقاء (قوله قبل وصوله) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن (قوله وإن جهله) أي جهل الملقي الحوت ع ش (قوله حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا (قوله فقذف الحوت الخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ (قوله من ابتلعه) مفعول القذف (قوله لا يمنع الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483