حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٤
(قوله سمته) أي سمت له الشاة (قوله لما مات الخ) ظرف لقتله (قوله لا دليل فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش (قوله بل أرسلت به إليهم الخ) عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه‍ (قوله فقطع فعل الرسول الخ) عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ (قوله فعل الرسول) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الارسال مفعوله (قوله فعدم رعاية المماثلة الخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش (قوله قرينة الخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز سم (قوله بذلك) أي بإرسال المسموم (قوله لا للقود) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش (قوله وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش (قوله بها) أي بتلك الجناية (قوله حينئذ) أي حين موت بشر رضي الله تعالى عنه (قوله واقعة حال فعلية الخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به والامر بالقول فليتأمل سم (قوله فلا دليل الخ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ع ش (قوله أما إذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني (قوله فهدر) كذا في النهاية والمغني (قوله وكالتضييف ما لو ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية (قوله بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش قول المتن:
(في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني. (قوله مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش (قوله على ما مر) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما الخ قول المتن: (الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه‍ (قوله بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه. (قوله فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483