حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٣
الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لو نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك اه‍ رشيدي (قوله الأصل) إلى قول المتن فإن اعتاضت في النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي إلى المتن (قوله أو إذا وافق) أي الوزن (قوله كما مر) أي في زكاة النبات (قوله ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله بناء على ما مر الخ) أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما اه‍ مغني (قوله عنه) أي الرافعي قول المتن: (قلت الأصح الخ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ (قوله بناء على الأصح الخ) أي بناء على ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه‍ مغني (قوله فيه) أي رطل بغداد (قوله المار ضابطه الخ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه مغني وع ش قول المتن: (ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق الأولى مغني ونهاية (قوله قيل هي عبارة مقلوبة الخ) قد يقال إن هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره اه‍ رشيدي وفي سم ما يوافقه (قوله ما مر) أي في شرح ومعسر مد (قوله معسر هنا) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه اه‍ ع ش (قوله ثم السياق الخ) تمهيد للفرق الآتي وقوله وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة (قوله بينهما) أي بابي الزكاة والنفقة (قوله العمل بالعرف الخ) خبر وكان الخ (قوله لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما ببناء المفعول. قول المتن: (ومن فوقه) أي المسكين مغني وسم (قوله كل يوم لزوجته) قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال يقسط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف في كل يوم منه مدين رجع معسر أكان متوسطا وإلا فلا وليس مرادا بل الظاهر ما قاله سم على حج من قوله قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام في الانفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الانفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره اه‍ ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف في هذا اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومئ إلى ما ذكرته ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي الخ انتهى كلامه في حاشية فتح الجواد اه‍ أقول وكذا في المغني ما يوافقه قول المتن: (فموسر) ولو ادعت الزوج يسار الزوجة وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483