حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٩
فلم يجب بمقنع اه‍ سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة أي بخلاف نحو المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه‍ وأشار الكردي إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه اه‍ وسيأتي عن المغني والرشيدي مثله (قوله فيشترط كونها ملكه) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه‍ مغني (قوله كونها) أي الكسوة الخ (قوله ولها منعه الخ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لاتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له أجره بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه‍ ع ش (قوله ولا تتصرف الخ) أي على هذا الثاني اه‍ ع ش (قوله ما مر أنها لا تستقل الخ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور ندفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه‍ وعبارة الرشيدي بمعنى إن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه‍ (قوله واختير هذا) أي قول الامتاع (قوله على الأول) أي الأصح.
(قوله بمجرد الدفع والاخذ الخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأسنى ومغني قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه‍ عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها بلا قصد لا يعتد به اه‍ (قوله وإن كان الخ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ. (قوله من غير قصد صارف الخ) ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه‍ سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسني والنهاية والمغني (قوله فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها (قوله بخلاف الجنس) أي الزائد على الواجب لها (قوله وتعبيرهم) أي الأصحاب بهما أي البعث والاكرام في الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما فهدية اه‍ كردي (قوله وحينئذ) أي حين وجود الصارف كقصد الهدية (قوله وديباجا) الواو بمعنى أو (قوله إلا بإيجاب الخ) أو بقصد الهدية أخذا مما مر ويأتي (قوله والقول قوله الخ) أي فيما لو اختلفت البنت ونحو أبيها في الاهداء والعارية (قوله استرده) محل تأمل إن أريد استرداد جميعه اه‍ سيد عمر أقول
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483