حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩١
لأن المتن الخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الأولى لا كونه وهما. (قوله منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن) الأنسب أن يقول من المرضعة إلى أصولها وأصول ذي اللبن (قوله وحواشيهما) والمراد بالحواشي الاخوة والأخوات والأعمام والعمات اه‍ شيخنا (قوله لأن لبن المرضعة الخ) سكت عن ذي اللبن عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه‍ وعبارة المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن للفحل كان كالأم اه‍ (قوله كالجزء من أصولها) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله وحواشيه) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه والحاصل إن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق لأن الجميع إخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا اه‍ شيخنا قول المتن: (فرضع طفل من كل الخ) ولو متواليا اه‍ مغني (قوله عليه) أي الطفل (قوله لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه‍ (قوله لصار جدا الخ) أي في الصورة الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية (قوله فيما مر) أي آنفا في المتن (قوله خلية) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما من سبق لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطئ بشبهة اه‍ ع ش قول المتن: (وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه‍ (قوله وأولاده إخوة الرضيع الخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه‍ مغني قول المتن: (ولد) أي أو سقط اه‍ مغني (قوله اللبن) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ماتوا إلى المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن: ( بنكاح) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد (قوله أو بملك يمين) إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني (قوله ذلك) أي الدخول أو الاستدخال (قوله بذلك) أي النكاح وما عطف عليه (قوله تلوه) أي تابع له قول المتن: (لا زنى) أي لا بوطئ زنى اه‍ مغني (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا استدخال أي لا علم بذلك اه‍ سم (قوله كما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله الخ (قوله إن ظاهر كلام الجمهور بخالفه) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه‍ ع ش. (قوله ما نزل قبل حملها منه الخ) كذا في غيره
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الرضاع (13)، السكوت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483