حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٠
الأربعة وقوله ويرد إلى المتن (قوله وهو) أي الضرب الثاني (قوله به وبوجوبه) أي الضرب الثاني (قوله وفي المفقود الخ) عطف على قوله في الضرب الثاني (قوله بحمل لا يلحق الخ) أي بأن كان من زنى أو شبهة فالأول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل.
فرع: لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لصغر) أي وإن لم تكن متهيئة للوطئ اه‍ ع ش (قوله إلا في اليوم العاشر) راجع للاجماع فقط اه‍ سم (قوله نظر إلى أن عشر الخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الاجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم إن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في إلا الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه‍ (قوله وردوه بأنه يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولان القصد بها التفجيع أي فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر في وجوه (قوله يستعمل فيهما الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر. (قوله وحذف التاء إنما هو لتغليب الخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه‍ رشيدي والأولى أن يقال أن ما تقدم من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وإن المراد به في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب (قوله ولان القصد بها الخ) عطف على قوله للكتاب اه‍ ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه‍ (قوله ما مر) أي في الايلاء (قوله فجعلت) أي الأربعة أشهر (قوله استظهارا) انظر لأي شئ وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر (قوله ذكر أن حكمة ذلك الخ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجيع المستوي فيه المدخول بها وغيرها اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع (قوله بها) أي الأربعة (قوله وقد بقي منه أكثر الخ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة من أهله بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس (قوله من الرابع) من فيه ابتدائية اه‍ رشيدي. (قوله ولو جهلت الخ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه‍ قول المتن: (وأمة الخ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483