حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٣
أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطئ (قوله مما مر) أي من إمكان العلوق بعد العقد. (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني اه‍ وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح لنزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه‍ (قوله وقفت الرجعة) أي فيحرم عليه قربانها وغيره اه‍ ع ش (قوله بخلع أو ثلاث) أي أو غيرهما اه‍ مغني (قوله ولم يمكن كون الولد من الثاني) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني (قوله وجوب سكناها الخ) أي إلى الولادة اه‍ أسني (قوله وإن أقرت الخ) غاية راجعة للمتن والشارح معا (قوله بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين وقد روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين وفي صحته كما قال ابن شبهة نظر لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه‍ مغني (قوله وابتداؤها) أي الأربع سنين (قوله قبل الفراق) أي قبيله اه‍ مغني (قوله فإطلاقهم) أي أكثر الأصحاب اه‍ مغني (قوله إذا قارنه) أي الطلاق (قوله بتنجيز أو تعليق) كتعلق بالفراق اه‍ سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع الانزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه‍. (قوله أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط (قوله مما ذكر) أي من الطلاق إن قارنه الوطئ وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه‍ مغني (قوله وذكرت) أي مسألة الولادة لأكثر (قوله في تقدمها) أي معه (قوله فأتت بولد) إلى قوله وحذف هذا في المغني (قوله لأربع سنين) أي فأقل (قوله بأن وجوب نفقتها الخ) أي وإن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه‍ مغني (قوله وحذف هذا) أي تفصيل الولادة بقوله فاتت الخ (قوله لعلمه مما قبله الخ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا اه‍ سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية وأما أصل العلم فظاهر اه‍ سيد عمر (قوله قبله) أي الطلاق (قوله وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن وقوله كإن كان بمسافة القصر (قوله هذا) أي قوله حسبت المدة من الطلاق (قوله لأنه إذا حسب) الأولى والتأنيث (قوله لأنها) أي الرجعية (قوله وإنها) أي ويعلم إنها اه‍ ع ش (قوله من الحذف من الأول الخ) وهو المسمى
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483