حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٣
التعيير) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ (قوله أو خنثى) أي إن أضاف الزنى إلى فرجيه فإن أضافة إلى أحدهما كان كناية اه‍. وسيأتي في الشارح مثله (قوله لأحدهما) الأنسب بما زاده لأحدهم اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي أي الاحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه‍ (قوله واللحن بتذكير المؤنث الخ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة بالشخص اه‍ ع ش (قوله أو شهد الخ) عطف على قطع اه‍ سم (قوله أو شهد عليه الخ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنى ليست قذفا اه‍ سم (قوله أو جرحه به الخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها (قوله أو قال مشهود عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ (قوله أو أخبرني الخ) عطف على يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في حاشية المحلي اه‍ مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد (قوله فليحلف أنه لا يعلم) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الاخبار بالزنى أيضا فليراجع (قوله فلا يكون قذفا) أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ذكر قول المغني وهذه الصورة كلها تخرج بقولنا على جهة التعيير اه‍. (قوله نعم يعزر في الأولى) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه‍ سم أقول صنيع النهاية والمغني صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند تمام النصاب ولذا كتب ع ش ما نصه قوله ولو شهد عليه بالزنى مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي ولا تعزير ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في حق فجرح الشاهد بالزنى لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا اه‍ (قوله وإذنه في القذف الخ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه إذ أذنه فيه يرفع الخ قال ع ش قوله أو قال له أقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الاذن كأن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله اه‍ (قوله لا إثمه) أي فيعزر اه‍ ع ش (قوله إن ظنه) أي الاذن في القذف مبيحا أي للقذف (قوله أو لثلاثة) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم (قوله لم يتعرضوا له) أي لحكم ذلك القول (قوله يصح الاقرار) أي حيث يصح الخ (قوله اثنان) أي من الثلاثة (قوله في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا (قوله أو قدرها) إلى قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني (قوله أو بما ركب من ن ي ك) حقه أن يقدم على في فرج قول المتن: (بتحريم) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين معا (قوله لذكر أو خنثى) وستأتي للمرأة اه‍ سم. (قوله أي كل منهما صريح) عبارة المغني وهذا خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان أولى لأن العطف بأو اه‍ لوصف الأول أي الايلاج في الفرج. (قوله أي لذاته الخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حلة الاطلاق لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام لذاته اه‍ سيد عمر وقوله وقد يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطئ في القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطئ حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الاطلاق الحرام
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483