حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
(قوله كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي وع ش (قوله لم يجزئ واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الاجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه‍ ع ش (قوله فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني (تنبيه) لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صحح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه‍ (قوله أما الموسر الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة اه‍. (قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه‍ وقوله وهل يلزمه الخ هل هو راجع للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الاعتاق لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه‍ ع ش أقول بل الظاهر إنه راجع للثاني فقط (قوله الأجنبي) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع (قوله ويؤيده إن الخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب والمريض اه‍ سيد عمر (قوله على القن) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله كأعتقك عنهما الخ) أي عن كفارتي (قوله وكأعتقته عنها الخ) أي عن كفارتك اه‍ رشيدي قول المتن: (لم يجز عن كفارة) ويقع الولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض مع شرحه (قوله على الملتمس) أي من القن والأجنبي اه‍ ع ش. (قوله ذكر حكمه) أي الاعتاق بعوض (قوله وإلا) أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول القياس في الثانية عدم الاعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في الصورة الأولى العوض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه‍ أقول ويصرح بعدم الاعتاق في الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك (قوله عتقه) أي إعتاقه اه‍ مغني (قوله أما إذا قال) أي الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه‍
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483