جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا (قوله لأنه) أي ولي النكاح (قوله وإنما لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة اه ع ش (قوله وبتأمل ما مر الخ) حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا كيوم في سنة (قوله لكن توقف غيره فيما لو أطردت الخ) والقياس عدم أجزائه اه ع ش (قوله عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في النهاية (قوله ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي اه رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجي برؤه اه (قوله أي قبل الرفع للإمام) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم أجزائه لتبين موته بالسبب السابق على الاعتاق اه ع ش قول المتن: (برأ) بفتح الراء اه مغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله وما مر قبيل الخ) أي من قوله إن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه (قوله بخلاف ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قبل هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره الخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ اه وهو سالم عما يأتي على جواب الشارح الآتي (قوله فكان) أي إبصاره. (قوله لأنه جازم بالاعتاق) فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الاعتاق بل قصد الاعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا إن تأملته الخ سم على حج اه رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة (قوله ووجه عدم المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني (قوله المتبادرة من حصول صورته الخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه ليس بأعمى لم يجز لفساد النية اه ع ش (قوله فلم يجز الأعمى مطلقا) أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي
(١٩٢)