حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٦
إن قال عن كفارتي الخ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض اه‍ سم (قوله العتق عنه) أي عن نفس المعتق (قوله وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم يكن عليه عتق أو قصد عن نفسه اه‍ كردي. (قوله لو قال) أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من أصل أو فرع سم وع ش (قوله عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما مر (قوله أي الطالب) إلى قول المتن ومن ملك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن (قوله لأنه) أي لفظ الاعتاق (قوله ثم عقب ذلك) أي الملك وأشار بزيادة عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب (قوله في زمنين) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين الخ (قوله عنه) أي الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك (قوله إذا الشرط) المراد به العتق وبالمشروط الملك فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه‍ (قوله لكن صحح في الروضة الخ) وهذا يوافق القول بأن العلة مع المعلول زمنا اه‍ سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه‍ (قوله إنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه‍ مغني (قوله أو غير رشيد) خلافا للمغني والنهاية (قوله أي قنا) أي ولو أنثى اه‍ سم (قوله أي ما يساويه) إلى قوله المتن ألفهما في النهاية إلا قوله وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه (قوله كل منهما) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الاطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي اه‍. (قوله الذين تلزمه الخ) خرج به من يمونهم مروءة كإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم اه‍ ع ش قول المتن: (وأثاثا) وخداما اه‍ مغني (قوله ويأتي في نحو كتب الفقيه الخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره اه‍ (قوله هنا) أي في الكفارة (قوله ما مر) أي مثله فاعل يأتي (قوله لمنصب) ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته الخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه‍ حلبي (قوله أو ضخامة) أي عظمة اه‍ ع ش (قوله أو بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه‍ ع ش (قوله فضل ذلك) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة الخ وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه‍ (قوله فقد صرح فيها) أي الروضة قول المتن: (ولا يجب بيع ضيعة الخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن: (بيع ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه‍ مغني (قوله أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه‍ قال البجيرمي قوله أي عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الانسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483