حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩١
لم يخل بالعمل اه‍ ع ش (قوله وآبق) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان العتق موسرا ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصي بمنفعته ولا مستأجر نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله عملت حياتهم) سواء أعملوا عتق أنفسهم أم لا لأن عملهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الاجزاء مغني وأسنى قول المتن: (لا زمن) أي مبتلي بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد اه‍ ع ش (قوله وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه‍ مغني (قوله وإن انفصل الخ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال اه‍ مغني وفي ع ش عن سم على المنهج مثله (قوله أو يد) إلى قوله كما علم في المغني (قوله وخصهما) أي الابهام وما بعده اه‍ ع ش والأولى أي استثنى الخنصر والبنصر (قوله لمن اعترضه) ومنهم المغني (قوله أنهما فيهما) أي في الخنصر والبنصر معا (قوله ولو العليا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ اه‍ (قوله نعم بظهر الخ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم. (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة أن تبين حقيقة الموصوف وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة اه‍ سم (قوله ويحتمل أنه للاحتراز الخ) حمله على ذلك ظاهر بل متعين لأن الهرم بمجرده لا يستلزم العجز اه‍ ع ش (قوله وهو قريب الخ) عبارة النهاية وهو ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم اه‍ (قوله لقدرته الخ) صلة نظر. (قوله فيه تجوز بالاخبار الخ) فهو كقولهم نهاره صائم اه‍ سم أقول ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الاسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر وهو وجيه (قوله لما ذكر) أي من إضراره بالعمل اه‍ ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله زمن الجنون الخ) أي مع زمن الإفاقة (قوله بخلاف ما إذا) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وخرج (قوله بخلاف ما إذا لم يكن الخ) راجع إلى المتن (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله لأن غالب الكسب الخ (قوله وإن من يبصر الخ) يظهر إنه معطوف على قوله لو كان في زمن إفاقته الخ (قوله وإنما لم يل الخ)
(١٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483