حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨١
المتن وقوله ويوافقه إلى المتن (قوله بدلك) أي الظهار من الأجنبية اه‍ مغني (قوله لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اه‍ ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها (قوله من تلك) أي من زوجته الأولى اه‍ مغني (قوله لا للشرط الخ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه‍ سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع (قوله أو نحوه) أي كالمدح أو الذم وقال ع ش أي كبيان الماهية اه‍ (قوله لكن فرق الأول الخ) وقد يفرق أيضا بأن المدار في الايمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه‍ سيد عمر قول المتن: (وهي أجنبية) ومثله ما لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه‍ مغني (قوله كإن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وإلا فلا وجه لهذا الاستدراك اه‍ سيد عمر (قوله به شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه‍ (قوله بجميعه) ينبغي بمجموعه اه‍ سيد عمر. (قوله وهو لا يقبل الصرف) قد يشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع اه‍ سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا (قوله وأما عند عدمها فلان الخ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من صور المتن الخمس فلعدم استقلال مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن فلانه لم ينوه بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه‍ (قوله وفصل بينه) أي ظهر أمي وبينها أي أنت اه‍ ع ش (قوله ولفظه لا يصلح الخ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة الأخيرة في المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع نيته به اه‍ بجيرمي (قوله كما مر) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.
(١٨١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483