حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٥
ع ش (قوله بخلاف طلق زوجتك عني الخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق انتقال شئ إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه اه‍ وعبارة الروض مع شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الألف فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لأنه افتداء ولغا قوله عني لا في المستولدة لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها أي المستولدة انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه‍ وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف طلق زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق اه‍ (قوله لأنه لا يتخيل فيه الخ) علة لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق الخ قول المتن: (على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الألف قول المتن: (في الأصح). تنبيه: أشعر قوله على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الأصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بأرش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الاجزاء في الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله لم تسقط به أي ولهذا العتق عن المستدعي مجانا اه‍.
(قوله أو أطعم الخ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه‍ سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على انفهامه مما في المتن (قوله فيهما) أي في التماس الاطعام والاكساء (قوله ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطلب فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شئ على الطالب فإن كان الطالبي ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لأنه لو كان أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الاعتاق والملك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه‍ مغني (قوله إن ملكه) أي العوض بأن كان ماله ع ش ومغني (قوله وإلا) أي بأن كان مغصوبا أو نحو خمر اه‍ ع ش (قوله فقيمة العبد) أي والامداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم ستين الخ وسكت عن التصريح به لانفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدامن حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل الاطعام كما قاله الخوارزمي اه‍ قال ع ش قوله أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكره وإلا فبدل الامداد كما لو قال اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الاطعام هذا قد يشكل بما مر من عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال أعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الاطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفور والاعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه وقوله والكسوة مثل الاطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الاعتاق وقد يجاب بما مر من أن الاطعام كالإباحة اه‍ وبذلك يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الامداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه‍ (قوله فإن قال الخ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا الخ وقوله وإلا فلا (قوله بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن كفارتي وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال أعتقه عني ولا عتق عليه فالذي يقتضيه نص الشافعي في الام وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه‍ (قوله
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483