حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ (قوله دون التأبيد الخ) راجع لقوله من التأبيد.
(قوله وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه سم (قوله أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطئ بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن: (الأصح) بالرفع نهاية ومغني (قوله للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطئ بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه سم (قوله ولان الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج (قوله فكان هو) أي الوطئ في المدة (قوله وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر. تنبيه: افهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالامساك عقب الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطئ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به اه وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا. (قوله على الأول) أي الأصح وقوله لا الثاني وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل (قوله أما الوطئ بعدها الخ) عبارة المغني (قوله تنبيه) قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ (قوله بها) أي بالمدة وانقضائها (قوله تميزه) أي الظهار المؤقت عن المطلق (قوله أولا) أي قبل التكفير (قوله كالمباشرة بعد) أي بعد الوطئ الأول (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطئ (قوله لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ تعليل للعلة أي الامتناع (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه. (قوله كفارة يمين) أي الايلاء اه مغني (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله وادعاء الخ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه سم (قوله في لزوم الكفارة) أي كفارة اليمين (قوله أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير اه وأقره سم (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله اه في المغني (قوله فيه) أي في ذلك المكان. (قوله وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه ومر آنفا مخالفة شيخ الاسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطئ في ذلك المكان (قوله واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) اعتمده المغني كما يأتي (قوله على الضعيف في أنت طالق الخ) يعني منه أنه لا يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار قوله