حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٠
أي لما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الام في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه‍ (قوله لا لوصلتها) أي فلا يصح قياسها على الام بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه‍ سيد عمر (قوله مثلها) أي الملاعنة اه‍ ع ش (قوله فالأوجه أنه كناية الخ) مقتضاه أنه لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه‍ سيد عمر (قوله فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهار أو معلوم إنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله لأنه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني (قوله والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق (قوله وكلاهما) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ولو في حال جنونه الخ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه‍ سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه‍ وعبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه‍ (قوله قدر الخ) هو ظرف ليمسكها اه‍ سم (قوله لا العود) أي فلا كفارة اه‍ ع ش. (قوله وقضية كلامهم) إلى قوله اه‍ في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه‍ أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه‍ سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامهم الخ متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطي حكم الخ أي من أنه لا يكون مظاهرا أن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه‍ (قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا الخ) أي حين الفعل اه‍ سم (قوله وعليه فيفرق الخ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الاطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا (قوله ولم يقيد بشئ) إلى قوله نعم في النهاية (قوله ولم يقيد بشئ) أي مما يأتي في المتن ونحوه قول المتن: (فخاطبها) أي الأجنبية اه‍ مغني (قوله أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج إلى
(١٨٠)
مفاتيح البحث: النسيان (3)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483