(قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ (قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه ع ش (قوله بما يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه ع ش (قوله إلى العتق الخ) أي لا الصوم لطول مدته اه مغني (قوله فإنه يمهل الخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه. (قوله وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن: (سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطئ في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطئ مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الايلاء بخلاف الوطئ في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للايلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الاشكال الأول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لاثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ الخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والاكراه لأن فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الايلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب اه وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عادا لايلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للايلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق اه سم بحذف. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه سم. (قوله لتواريه أو تعززه) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه ع ش (قوله لم يقع شئ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه ع ش. (قوله ولا لاجباره على الفيئة) أي لأنها لا تدخل
(١٧٥)