حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٥
(قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ (قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه‍ ع ش (قوله بما يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه‍ ع ش (قوله إلى العتق الخ) أي لا الصوم لطول مدته اه‍ مغني (قوله فإنه يمهل الخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه‍. (قوله وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن: (سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه‍ شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطئ في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطئ مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الايلاء بخلاف الوطئ في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للايلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه‍ سم بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الاشكال الأول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لاثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ الخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والاكراه لأن فعلهما كلا فعل اه‍ أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الايلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب اه‍ وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عادا لايلاء وإلا فلا اه‍ والموضعان السابقان شاملان للايلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق اه‍ سم بحذف. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه‍ سم. (قوله لتواريه أو تعززه) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه‍ ع ش (قوله لم يقع شئ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولا لاجباره على الفيئة) أي لأنها لا تدخل
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483