حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٨
عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الأولى حذف مثلا اه‍ (قوله حصل) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة كما يأتي سم وع ش (قوله وكونه ليس من أهل الكفارة الخ) عبارة المغني وإنما صرح به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلها لناله لفظ يقتضي تحريم الزوجة فيصح منه كالطلاق والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه الاعتاق عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو يقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف بالكافر لشمله. تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها كقوله (ص) ولو خاتما اه‍.
(قوله ومن ثم) أي من أجل الخلاف فيه نبه أي المصنف عليه أي شمول الزوج للذمي (قوله ممنوع) خبر وكونه الخ (قوله ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق وزاد في المحرر وعبد لأجل خلاف مالك فيه اه‍ (قوله وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو الممسوح (قوله كمن الرتقاء) أي كما لا يصح إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي اه‍ ع ش (قوله ولو رجعية) عبارة المغني والركن الثاني المظاهر منها وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته أنت علي كظهر أمي لم يصح اه‍ (قوله أو إلى) أي أو لدى اه‍ مغني قول المتن: (كظهر أمي) أي في تحريم ركوب ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل المجرور مرفوعا متصلا اه‍ مغني. (قوله لأن علي الخ) علة لما يفهمه المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا عليه (قوله المعهود) أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن اه‍ ع ش أي وقوله وألحق بها ما ذكر جملة معترضة قول المتن: (وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف الصلة اه‍ مغني أي نحر على. قول المتن: (صريح على الصحيح) والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمي بخلاف الطلاق وعلى الأول أو قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا مغني ونهاية قال ع ش قوله وبحث بعضهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (أو نفسك) يظهر أن المراد بها هنا البدن لا ما يرادف الروح لقولهم لاشتمال كل الخ اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو نفسك) أي بسكون الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزءا منها اه‍ ع ش (قوله أو جملتك) أي أو ذاتك وقوله أو نفسها أي أو ذاتها مغني ونهاية (قوله وإن لم يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة قول المتن: ( كيدها الخ) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد اه‍ سم (قوله ونحوها من كل) إلى قوله من الأعضاء الظاهرة في المغني (قوله من كل عضو الخ) أي وهو من الأعضاء الظاهرة كما يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق الخ اه‍ ع ش (قوله أو روحها أو مثله الخ) عبارة المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار أن قصد الخ وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك لقوله ومثله الخ (قوله بتحريم نحو الام) الأولى بنحو ظهر الام في التحريم (قوله لذلك) أي لقوله لأنه نوى الخ اه‍ ع ش (قوله وغلب)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483