حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٢
الخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع والألم يصح الايلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة اه‍ سم. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض الخ اه‍ سم (قوله من اليمين) لعله متعلق ببقي اه‍ سم (قوله لما مر) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالاضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه‍ (قوله بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه‍ رشيدي (قوله وبهذا) أي بقاء النكاح على سلامته (قوله وما مر في الردة الخ) أي من منعهما بعد المدة أيضا اه‍ سم (قوله أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو اعتكافه) أي النفل (قوله فلا يمنع المدة) أي لو قارنها (قوله ولأنه متمكن الخ) عطف على قوله لأن الحيض الخ (قوله هنا) أي في الايلاء (قوله معه) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم (قوله وهو) أي الزوج (قوله كما مر) أي في باب الصيام (قوله ثم) أي في الصوم (قوله ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه‍ سم (قوله وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني (قوله لا يجوز له تحليلها الخ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله لا يمنع) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه‍ (قوله انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق. (قوله وفات الايلاء) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشئ نهاية ومغني (قوله بل توقف الخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه‍ (قوله من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطئ فيئة من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع اه‍ (قوله وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي (قوله كما في الروضة الخ) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله فصوبوا ما قاله الرافعي الخ) وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه‍ مغني (قوله ثم بالطلاق) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه‍ (قوله لأن نفسه الخ) في تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر الخ علة لما قاله الرافعي (قوله
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483