حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٤
الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لاطيلن تركي لجماعك كان صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فأن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد في المدة اه‍. (قوله ببيع) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري اه‍ ع ش (قوله أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما اه‍ مغني (قوله العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه‍. (قوله على موجب الظهار) متعلق بزيادة اه‍ رشيدي (قوله فكان الخ) قدمه المغني على الغاية وقال بد لها ثم إذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره اه‍ وهو أحسن قول المتن: (باطنا) أي بينه وبين الله اه‍ مغني (قوله وبوقوع العتق الخ) أي إذا وطئ اه‍ مغني (قوله لأنه لا يلزمه شئ) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطئ اه‍ سم (قوله فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اه‍ ع ش (قوله لكن لا عن الظهار) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية اه‍ ع ش (قوله لسبق لفظ التعليق) أي تعليق العتق له أي على الظهار (قوله عنه) وقوله بعده أي الظهار (قوله وبحث فيه) أي في حصول العتق بالوطئ لا عن الظهار قاله ع ش اه‍ مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا (قوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني الخ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطئ لا يمتنع منه لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شئ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل اه‍ سم (قوله إذا حصل الثاني) أي الظهار تعلق أي العتق بالأول أي الوطئ ع ش وكردي (قوله إن تقدم الوطئ) أي على الظهار اه‍ كردي. (قوله تعلق بالثاني الخ) أي إن وطئ بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده بالوطئ قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطئ على الظهار اه‍ وهو ظاهر صنيع الشرح (قوله بتقديم الثاني) أي الظهار على الأول أي الوطئ فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لأن الايلاء
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483