حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٩
أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن: (وقوله رأسك الخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الام ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه‍ ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه‍ سم (قوله أو جزؤك) عبارة المغني وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه‍ قول المتن: (أو يدك) شمل المتصل والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين بيمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه‍ ع ش (قوله أو نحوها) كرجلك وبدنك وجلدك نهاية ومغني (قوله بخلاف الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب به صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه‍ وقوله والأوجه الخ ضعيف اه‍ ع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي في الشارح اه‍ ع ش (قوله أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ (قوله نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى لأنه إذا لم يعتبر ما لا يمكن الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلان لا يعتبر فيمن ليست محلا له بالكلية بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله ينافيه) أي قوله لا باطن (قوله قلت لا ينافيه الخ) محل تأمل لأنه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة لا ما ذكره إلا أن يكون مراده ما تقرر اه‍ سيد عمر (قوله فيه) أي العرف (قوله والذي يتجه الخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه‍ سيد عمر والظاهر أنه ليس رجوعا عن ذلك (قوله لأنه إنما يذكر الخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام إلا الجسم الصنوبري وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في مغنى الروح المراد به الجسم الساري الخ لم نره لاحد فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لأب أو أم) إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن (قوله أي هذا الحكم) أي التشبيه المقتضى للظهار اه‍ مغني (قوله وأمها) أي أم المرضعة (قوله التي نكحها قبل ولادته) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الاسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الأب مع ولادته لأنها لم تحل له في زمنه اه‍ سيد عمر قول المتن: (لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني. (قوله احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله مسموعة الخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر اه‍ مغني وسم (قوله مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن (قوله فلما مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483