حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤
(ونفوذ الخ) مبتدأ (قوله الدال عليه) أي النفوذ نعت له (قوله إجماع الخ) فاعل الدال (قوله على مؤاخذته) متعلق بالاجماع (قوله من باب خطاب الوضع) خبر المبتدأ (قوله ربط الأحكام) أي كوقوع الطلاق وقوله بالأسباب أي كالتلفظ بالطلاق اه‍ ع ش (قوله تغليظا الخ) مفعول له لقوله يقع طلاقه الخ (قوله وألحق الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله وبه) أي التغليظ اه‍ كردي (قوله من إيراد النائم والمجنون) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما عليهما كالاتلافات لكن لم يلحق مالهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الاتلافات خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه اه‍ رشيدي (قوله ككون القتل سببا للقصاص) أي فالنائم والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا اه‍ ع ش (قوله والنهي الخ) جواب عن السؤال بأنه كيف يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في الآية وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه‍ رشيدي (قوله النشوة) هو بتثليث النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس اه‍ ع ش (قوله بخلاف من زال الخ) يعني أن الخلاف فيه اه‍ كردي (قوله ومن أطلق عليه) أي السكران اه‍ ع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه‍ وعبارة البجيرمي أي فليس في المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال أنه مكلف أراد أنه مكلف حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين اه‍ (قوله وإلا لزم الخ) أي وإن أراد حقيقة التكليف فلا يصح لأنه لزم الخ (قوله به) أي بالسكر متعلق باتصل (قوله ويقع الطلاق) أي من مسلم وكافر اه‍ مغني عبارة ع ش أي ممن يصح طلاقه ولو سكرانا اه‍ (قوله واختلف المتأخرون في تألق الخ).
فرع: لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تألق بالتاء لأن الدال والطاء متقاربان في الابدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تألق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. فرع:
لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تألق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي إبدال بعضها من بعض.
فرع: لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تألق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج اه‍ ع ش (قوله والأوجه انه إن الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه‍ ونقل سم عن الجلال السيوطي ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي (قوله إن كان) أي الناطق بتالق. (قوله من قوم يبدلون الطاء تاء الخ) وأما إن كان في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل أولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية لشموله للعربي اه‍ سم
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483