حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣١
(قوله لاحتمل اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها اه‍ مغني (قوله أو قال الخ) عطف على قول المتن قال عبد الخ. (قوله الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل بقية كلامه اه‍ سم (قوله بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجئ الخ أي في مسألة الشرح (قوله فجعل) أي العتق وقوله عليه أي الاستحقاق اه‍ ع ش (قوله أما عتق بعضه الخ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه‍ ع ش (قوله وخرج الخ) ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق اه‍ (قوله لو علقها الخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول المتن: (لم تطلق المناداة) أي جزما مغني (قوله به) أي بالطلاق (قوله فإن قصدها) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة الخ اه‍ ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء وقوله أو المناداة شامل لا طلاق المجيبة وقوله لم أقصد المجيبة الخ. يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع (قوله طلقت) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل تأمل اه‍ سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا كما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما لأن نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه اه‍ وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم. (قوله طلقت) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال الخ اه‍ ع ش وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله طلقتا لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه‍ كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه وأما المجيبة فظاهرا فقط لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه اه‍ (قوله كما مر) أي في تعدد الطلاق اه‍ كردي (قوله كما مر) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه‍ رشيدي وتقدم هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي (قوله وإفتاء كثيرين الخ) عطف على ترجيح بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها (قوله قبل) ظاهره القبول ظاهرا اه‍ سم (قوله وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع اه‍ سم (قوله ولا يقبل دعواه الخ) نفي القبول
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483