حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٧
: (أي عداوة دنيوية) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادرا إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحقق الدنيوية أيضا هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا لأنه يخشى منه إفساد دينه الذي هو أضر من إفساد دنياه اه‍. سيد عمر (قوله فأخذ الأسنوي منه) أي من اشتراط عدم العداوة (قوله للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله من صغره) متعلق بالمجنون والضمير لآل الموصولة (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه‍. سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى البلوغ (قوله وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع (قوله على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه‍. سيد عمر (قوله بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه‍. ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع (قوله فكأنه قال جعلته وصيا إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه الامر له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه‍. ع ش. (قوله ويأتي ذلك) أي نظيره (قوله فيكون) أي الايصاء. (قوله لأن الأعمى) إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية. (قوله فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه‍. ع ش قول المتن: (وأم الأطفال إلخ) وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه‍. ع ش (قوله تصحيح ما قالوه) أي عند الموت (قوله لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الاطلاق وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه‍. سم (قوله من وجوده) أي الاستجماع للشروط (قوله مطلقا) أي بدون تقييد باستجماع الشروط (قوله على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقا (قوله لأنها إن استجمعت الشروط) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال (قوله وتزوجها لا يبطل إلخ)
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487