حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٣
يتصور ملكه وهو المستوف فيه شروط السلم سيد عمر وع ش (قوله وإذا بان الذي الخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الاخذ لم يكن له رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده اه‍. رشيدي قول المتن: (فله رده الخ) ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ومغني (قوله على مقابله) أي مقابل الأصح من إن ضمانها ضمان يد (قوله على عبد في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما يقع الطلاق فيها مقارنا للاعطاء فكان العقد لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق فتأمله فإنه دقيق اه‍. سيد عمر (قوله على أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها له ع ش وكردي (قوله ولا يملكه) أي العبد المعطى اه‍. ع ش (قوله وهي الخ) أي المعاوضة (قوله كما يأتي الخ) أي في المتن آنفا (قوله لم يقع) أي الطلاق. (قوله وكان في يده الخ) عطف على وقع رجعيا (قوله وقد يجاب بأن الصيغة) عبارة المغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الأول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق بائنا اه‍. (قوله بعبدا) منصوب بالاعراب المحكي وكان الأولى الرفع بحذف الألف كما في النهاية والمغني (قوله العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذلا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الاطلاق فإن كان هذا العموم مصحح الاستثناء فالاطلاق مثله فتأمل اه‍. رشيدي وقد يجاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي. (قوله في حيز الشرط) المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه‍. اللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه‍. سم بحذف قول المتن: (مغصوبا) هل المراد به عبد لغيرها مغصوب وهو بيدها أو المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوبا يومي إلى الثاني وقوله نعم إن قال الخ يومى إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالاعطاء ما يشمل الاعطاء بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه المباحث مع مزيد الاشكال متزرة بمرط الاجمال اه‍. سيد عمر أقول جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه دخل في المغصوب ما لو كان عبدا لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع الطلاق به كما قاله الأذرعي اه‍. كالصريح في أن المراد ما يعم القسمين وهو الظاهر قوله
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487