الخ أي مفيد لتعليق الطلاق (قوله لأن قائله) أي التعليل الثاني (قوله كسؤاله) أي زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق (قوله ولا بحد الخلع) عطف على قوله بكلامهم (قوله في ذلك) أي في أنه قال خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي في أن قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالابراء كذلك اه. (قوله وصداق بنته الخ) جملة حالية مقيدة (قوله ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه. سيد عمر (قوله وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي من غير احتياج إلى القبول لفظا بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع (قوله وهذا صريح الخ) محل تأمل أما أولا فلان عبارة الروضة مصورة بصيغة المعاوضة لا بصيغة التعليق وأما ثانيا فلأنها محتملة لأن تنزل على أن يكون لفظه أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك الخ فأنى يكون صريحا في نفي الخطاب اه. سيد عمر (قوله إن قبول العوض الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الابراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع الطلاق الخ خبر أن كل الخ اه. كردي (قوله في الاختلاع) إلى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر (قوله ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح أو بالنية اه. ( قوله كما مر) أي قبيل فصل الصيغة (قوله إذا نواها) أي أو صرح بالوكالة اه. مغني. (قوله وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها ع ش لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله بما له) أي المعين (قوله وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل أجنبي اخر سم وع ش (قوله فإن قال) أي الأجنبي الموكل (قوله لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو لأجنبي سل الخ راجع لما بعده (قوله له) أي للموكل (قوله على) بشد الياء (قوله فإنه توكيل الخ) أي لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الاطلاق على التوكيل اه. ع ش (قوله وإن لم تقل الخ) غاية (قوله ففعلا) يقتضي أنه لا بد من طلاق اخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعدلا إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه. سيد عمر (قوله لأن العوض الخ) علة للمقيد فقط (قوله وإذا كلها الخ) دخول في المتن (قوله بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله وإلا فالمباشر (قوله بالصريح أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الاطلاق إليها تصير الصور خمسا (قوله بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى
(٥٠٠)