حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧
(قوله وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه‍. (قوله أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه‍. سم (قوله أو تمييز) أي من النسبة ومؤول بمكفرا به (قوله أو مفعول لأجله الخ) فيه أن المتبادر أن فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبني على قول من لا يشترط ذلك اه‍. سم وقوله أن المتبادر الخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والايصال اه‍. سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن يكون مكفرا به (قوله مرادا به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا اه‍ رشيدي قوله (لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الاجزاء حاصل به لا واقع عليه اه‍. ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزي معنى المحصل اه‍. قول المتن: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف لكن المراد به لمجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه‍ ع ش (قوله وبين ما مر الخ) أي في شرح وتصح بالجمل (قوله تلفا مضمنا) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه‍.
قال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أم اه‍. وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الايراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه‍. (قوله وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن: (وإن بقي واحد الخ) ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا اه‍. مغني (قوله للوصية) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله أو مضمنا إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى تعيينها (قوله فليس للوارث إمساكه الخ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول اه‍. ع ش. (قوله أما إذا قتلوا الخ) عبارة المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شئ له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه‍. (قوله وإلا أعطى الخ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه‍. (قوله يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه‍. ع ش (قوله إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه‍. سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله (قوله الاستكثار مع الاسترخاص أولى الخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه‍. مغني (قوله ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه‍. سم (قوله ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه‍. سم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر (قوله عن
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487