حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠
: (معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته (قوله من الطرفين) أي الموصى به والموصى له (قوله لاقتضاء التنكير الخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم إن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الأولى أي في قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ فإنها للتوحيد اه‍. قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة الخ أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها الذي هو عام اه‍. (قوله أو إن ولدت ذكرا الخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت خنثى أعطى الأقل كما في الروضة وأصلها اه‍. (قوله هنا) أي في هذا المبحث (قوله أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مر فيه عن ع ش. (قوله وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ (قوله رده) أي البحث (قوله لذكر) صلة مساواته اه‍. ع ش (قوله فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ (قوله ويمكن توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده الخ (قوله وبدعوى الخ) عطف على قوله بمعرفة الخ وقوله أحدهما أي الابنين (قوله وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهرا في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به إن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال اه‍. (قوله بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني وع ش قول المتن: (فلأربعين دارا الخ) ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين من كل جانب من جوانب العلو الأربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه‍. سم قول المتن: (فلأربعين دارا الخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه‍. سم الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب لأنها دار الموصي وإن كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الأربعين وهو مشكل لأن أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث كان مستقلا ببيت من الدار وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعا فيما يظهر إذ لا يسمى جارا عرفا ولا لغة اه‍. سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا، فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه اه‍. بل كل منهما مستفاد من قول الشارح الآتي أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب عنه بتفويض لأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنفا في المتن، وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط قول المتن: (من كل جانب الخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهته أو حال بين الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا، ولو فقدت
(٥٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487