حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥١
الجيران من بعض الجوانب كان ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء اه‍. ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه (قوله حيث لا ملاصق الخ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ (قوله كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها (قوله فلذا) أي لأن ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن (قوله تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين الخ. (قوله فهي مائة وستون دارا) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه‍. نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه‍. ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره إن هذا أي قولهم لأربعين دارا الخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة، فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور، فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران مائة وثمانية وخمسين وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر، والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه‍. وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله. وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شئ فيزيد العدد وأيضا.
وربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك، فإن وجدت زيادة على ذلك أي
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487